ميرزا حسين النوري الطبرسي
257
مستدرك الوسائل
[ 10843 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " وفي الضب جدي ، وفي اليربوع جدي ، وفي القنفذ جدي " . 7 * ( باب ان المحرم إذا قتل قنبرة ، أو صعوة ( * ) ، أو عصفورا ، لزمه مد من طعام ، وإذا قتل عظاية ( * ) لزمه كف من طعام ) * [ 10844 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه حد في صغار الطير العصافير ، والقنابير ، وأشباه ذلك ، إذا أصاب المحرم منه ( 1 ) شيئا ، ففيه مد من الطعام . [ 10845 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) حد في بغاث الطير مدا مدا " وبغاث الطير العصافير ، والقنابر ، وأشباه ذلك . [ 10846 ] 3 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ومن قتل عظاية ، فعليه كف من طعام ، أو قبضة من تمر " .
--> 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 308 . الباب 7 * الصعوة : طائر أصغر من العصفور ( النهاية ج 3 ص 32 ) . * العظاية : دويبة معروفة وقيل أراد بها سام أبرص ( النهاية ج 3 ص 260 ) . 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 309 . ( 1 ) في المصدر : منها . 2 الجعفريات ص 75 . 3 بعض نسخ الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 364 .